السيد حسن الطباطبائي

470

كتاب الحج

هذا ، ويظهر من جماعة ( 1 ) جواز العدول إلى الأفضل ، كالعدول إلى التمتع تعبدا من الشارع ، لخبر أبي بصير ( 2 ) عن أحدهما عليهما السلام في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها مفردة أيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال عليه السلام : نعم ، إنما خالف إلى الفضل . والأقوى ما ذكرناه ، والخبر منزل على صورة العلم ( 3 ) برضى المستأجر بذلك مع كونه مخيرا بين النوعين ، جمعا بينه وبين خبر آخر ( 4 ) في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها حجة مفردة . قال عليه السلام : ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ، لا يخالف صاحب الدراهم .